السيد أحمد الموسوي الروضاتي

212

إجماعات فقهاء الإمامية

صوم السبعة أيام لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله ، أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله ، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . ولأن السفر لا يجوز فيه الصيام عندنا على ما بيناه في كتاب الصوم . . . * من فرضه الصوم بدل الهدي إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها ويجوز أن يصوم العشر متتابعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 280 ، 281 : المسألة 54 : كتاب الحج : إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه ، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها ، ويجوز أن يصوم العشر متتابعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال سواء كان واجدا للهدي أو عادما له - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 281 : المسألة 55 : كتاب الحج : يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال . وبه قال الشافعي ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أفرد الحج عن نفسه فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه وهكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم * إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل لا دم عليه لتركه الإحرام من الميقات * إذا اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه فأحرم بالحج من جوف مكة فلا دم عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 281 : المسألة 56 : كتاب الحج : إذا أفرد الحج عن نفسه ، فلما فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه ، وهكذا من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم . وكذلك إذا أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثم اعتمر لنفسه من أدنى الحل كل هذا لا دم لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف . وأما إن أفرد عن غيره ثم اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل ، قال الشافعي في القديم : عليه دم . وقال أصحابه : على هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج عن نفسه ، فأحرم بالحج من جوف مكة فعلية دم لتركه الإحرام من الميقات ، وعندنا أنه لا دم عليه . . .